العلامة الحلي

316

مختلف الشيعة

المراد به التكبير ، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله عز وجل : " واذكروا الله في أيام معدودات " ، قال : التكبير في أيام التشريق ( 1 ) . الحديث ، والأمر للوجوب . وما رواه عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : التكبير واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق ( 2 ) . والجواب : نمنع كون الأمر هنا للوجوب ، والحديث ضعيف السند ومتروك بالإجماع ، فإن أصحابنا لم يستحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن إيجابه . مسألة : المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة وغيرها إذا اتقى . وقال أبو الصلاح : لا يجوز للصرورة النفر في الأول ( 3 ) . لنا : عموم قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى " ( 4 ) ، فإنه شامل للصرورة وغيرها . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ( 5 ) . الحديث . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 269 ح 920 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 219 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 270 ح 923 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 198 . ( 4 ) البقرة : 203 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 271 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 221 .